سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

419

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لعموم وجوبها على الزوجة : ضمير در [ وجوبها ] به نفقه عود مىكند . قوله : فتخصيصه بالكبيرة الممكنة : ضمير مجرورى در [ تخصيصه ] به وجوب نفقه راجعست . قوله : على هذا الشرط : مقصود تمكين زوج از زوج است . متن : و لو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة و الزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضي و انتفاء المانع ، لأن الصغر لا يصلح للمنع كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير و الكبير ، خلافا للشيخ محتجا بأصالة البراءة ، و هي مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا ، و لو قيل إن الوجوب من باب خطاب الشرع المختص بالمكلفين أمكن جوابه بكون التكليف هنا متعلقا بالولي : أن يؤدي من مال الطفل ، كما يكلف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه أو قضاء ديونه و غراماته . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر صورت مسئله عكس شد يعنى زوجه كبيره‌اى باشد كه تمكين از شوهرش نموده ولى شوهر طفل صغيرى است كه برعمل نزد يكى قادر نيست حكم در اين صورت آنست كه نفقه زن واجب است زيرا مقتضى موجود و مانع مفقود است چه آنكه صغر و طفوليّت شوهر مانع از وجوب نفقه نيست چنانچه در نفقه اقارب نيز حكم چنين بوده و نفقه آنها بر صغير و كبير لازم و واجبست يعنى اگر طفلى غنى بوده و پدر و مادرش فقير باشند نفقه آنها در عهده طفل است به اينمعنا كه ابوين مىتوانند جهت خرجهاى لازم خود از مال طفل استفاده نمايند